تعريف بالجمعية العمومية
هي السلطة العليا للجمعية والمشرفة على
جميع شؤونها وأنشطتها وتتكون من الأعضاء المؤسسين والمنتسبين لعضوية الجمعية من أبناء المنطقة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وتمارس في سبيل تحقيق سلطاتها الاختصاصات التالية: -
1- إقرار النظام الأساسي للجمعية وتعديلاته .
2- انتخاب الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش من بين أعضائها بطريقة الاقتراع السري المباشر أو التزكية .
3- مناقشة التقرير العام المقدم من الهيئة الإدارية عن أعمال السنة و الحساب الختامي وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش وإقرارهم .
4- الـوقوف أمام تقارير وتوصيات لجنة الرقابة والتفتيش واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
5- مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية والخطة السنوية لأعمال الجمعية .
6- سحب الثقة من الـهيئة الإدارية أو أحـد أعضائها أو لجنة الرقابة والتفتيش أو أحـد أعضـائها بقرار مسبب يصدر منها بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية
7-المصادقة على حل وتصفية الجمعية وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموالها وممتلكاتها وفقا لأحكام القانون . تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، ولها أن تعقد اجتماعاً استثنائياً بدعوى من رئيس الهيئة الإدارية أو من ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية أو من ثلث أعضاء الجمعية العمومية في الحالات التي حددها القانون.
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغـلبية وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع أسبوعاً واحداً ، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل لمدة (24) ساعة وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحاً بمن حضـر .
تتـخذ الجمعية العمومية قراراتها المتعلقة بتعديل النظام الأساسي أو الحذف منه أو إضافة إليه بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية .
تتخذ الجمعية العمومية العادية قراراتها بأغـلبية الأعضـاء الحاضرين .