الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر جمعية تعاونية كل جمعية ينشئها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون لمدة محدودة أو غير محدودة بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق اتباع المبادئ التعاونية وعلى الأخص ما يأتي:_
أ- أن تكون العضوية اختياريه ومقصورة على المواطنين.
ب- أن يتكون رأس مال الجمعية من اسهم غير محددة العدد يكون لكل شخص حق الاكتتاب فيها والنزول عنها لأي شخص آخر طبقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للجمعيه
ج- أن يتساوى الأعضاء في الحقوق والواجبات دون النظر إلى ما يمتلكونه من اسهم.
د- أن لا تحصل اسهم رأس المال على عائد يزيد على 10% من قيمتها الاسمية.
ه- أن يكون توزيع صافى الربح على أساس حجم معاملات كل عضو مع الجمعية.
مادة (2) يجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية وغرضها الأساسي ومقرها ولا يجوز لغير الجمعيات المكونة طبقا لأحكام القانون أن تضمن اسمها كلمة تعاون أو مشتقاتها.
مادة (3) لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية التعاونية ولا يجوز لمؤسسيها التعاقد أو إجراء المعاملات باسمها إلا إذا سجلت وشهر نظامها طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (4) تكون اسهم الجمعية التعاونية اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لديون الجمعية وتكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة الأسهم المكتتب بها في الجمعية.
مادة (5) لا يجوز تعليق قبول العضوية في الجمعية التعاونية على الاكتتاب في اكثر من خمسة اسهم ولا يجوز أن يملك العضو الواحد من الأسهم اكثر من عشر رأس مال الجمعية المكتتب به.
مادة (6) لكل عضو أن ينسحب من الجمعية وفقا للإجراءات التي يعنيها نظامها الأساسي ويكون له عندئذ استرداد قيمة ما ساهم به في الجمعية بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية إلى اقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها راس المال منذ نشأة الجمعية ويجب تخفيض قيمة ما يسترده العضو المنسحب بنسبة ما أصاب الجمعية من خسارة وفقا للميزانية الصادرة في نهاية العام الذي انسحب فيه العضو.
مادة (7) يجوز للعضو أن يتنازل عن ملكية أسهمه لمنتفع آخر وفقا للنظام الأساسي للجمعية.
مادة (تسقط عضوية الجمعية عن أي عضو من أعضائها في حالة فقده لأحد شروط العضوية التي يشترطها هذا القانون أو نظام الجمعية الأساسي.
مادة (9) إذا انسحب عضو أو تنازل عن أسهمه أو فصل من الجمعية .. أو أسقطت عضويته كان مسؤولا قبل الغير عن الالتزامات التي ترتبت على أعمالها وتظل هذه المسئولية قائمة إلى نهاية الستة اشهر التالية لاعتماد الحساب الختامي للسنة المالية التي تم فيها الانسحاب أو التنازل أو الفصل أو إسقاط العضوية حسب الأحوال.
مادة (10) لكل أو بعض ورثة العضو المتوفى الاستمرار في الجمعية واكتساب عضويتها إذا انطبقت عليهم شروطها.
مادة (11) يجوز للجمعيات التعاونية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تجرى جميع التصرفات القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها.
مادة (12) لا يجوز للجمعيات التعاونية أن تنشئ فروعا لها إلا في منطقة عملها ويشترط أن تقوم بإدارة هذه الفروع والإشراف عليها ويجب أن يحمل كل فرع اسم الجمعية ولوزير الشئون الاجتماعية أن يصرح للجمعية بإقامة فروع في غير منطقة عملها إذا اقتضت ذلك طبيعة أغراضها
الباب الثاني
في تأسيس الجمعيات التعاونية
مادة (13) يشترط لتأسيس أي جمعية تعاونية توفر الشروط التالية:
أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة عشر شخصاً.
ب- ألا يقل عمر المؤسس عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة
ج- ألا تقبل في عضويتها من حكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عنه عفو من السلطات المختصة.
د- أن يجتمع المؤسسون في هيئة تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي وفقا للأحكام الواردة بهذا القانون.
مادة (14) يشتمل عقد تأسيس الجمعية على تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية ومنطقة عملها وفروعها ونوعها وغرضها وقيمة السهم وأسماء مؤسسيها ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسيتهم.
مادة (15) يكون المؤسسون مسئولون بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات وإذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم حق الرجوع على المكتتبين أما إذا تكونت الجمعية فيرد إليهم ما تقره الجمعية من مصروفات وهم مسئولون بطريق التضامن عن كافة الأموال المكتتب بها حتى يتم تسليمها لمجلس إدارة الجمعية.
مادة (16) مع مراعاة النظام النموذجي الذي يصدر به قرار من الوزير يجب أن يتضمن نظام الجمعية البيانات الآتية:
- اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من اجلها.
2. مقرها على أن يكون داخل منطقة عملها.
3. قيمة راس المال عند التأسيس وقيمة السهم الواحد وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها.
4. أقصى ما يجوز أن يملكه العضو من أسهم.
- شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط انسحابهم أو فصلهم.
- طريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واختصاصات المجلس ونظام العمل فيه ومواعيد وكيفية اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة اجتماعاته ولإصدار قراراته وأحوال وشروط إجراءات عزل أعضائه.
7. اختصاصات مجلس إدارة الجمعية ورئيسه ونائبه وأمين صندوق الجمعية وسكرتيرها وطريقة انتخابهم وأحوال وشروط إجراءات عزلهم.
8. اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت فيها .
- السنة المالية للجمعية .
- الدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية .
- تكوين المال الاحتياطي .
- توزيع الأرباح وتسوية الخسائر .
- قواعد تعديل نظام الجمعية.
- قواعد الجمعية أو اندماجها أو تصفية أموالها.
مادة (17)
تنظر وزارة الشئون الإجتماعية في تسجيل الجمعية بناء على طلب يقدم من المؤسسين ويرفق بالطلب المستندات الآتي:
- نسختان من عقد تأسيس الجمعية.
- ثلاث نسخ من النظام،بعد إقراره وتوقيعه من المؤسسين .
- نسختان من محضر جلسة الجمعية التأسيسية التي تم فيها اختيار عضوا أو اكثر لاتخاذ إجراءات تسجيلها .
- بيان بعدد وقيمة الأسهم التي اكتتب فيها المؤسسون موقعا من أمين الصندوق المؤقت وبيان من المصرف بإيداع قيمتها .
وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها وملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (1) لوزارة الشئون الاجتماعية رفض طلب تسجيل الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التقديم مع بيان أسباب الرفض ولها أن تدخل على النظام الأساسي ما تراه ضروريا من التعديلات للمصلحة العامة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وللمؤسسين خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض أو التعديل التظلم منه أمام لجنة يصدر بتشكيلها و إجراءات العمل بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
مادة (19) لا يعتد بأي تعديل للنظام الأساسي للجمعية إلا إذا سجل بالوزارة بناء على طلب مجلس إدارة الجمعية ويرفق بالطلب المستندات آلاتية :
أ- نسختان من التعديل
ب- نسختان من محضر الجمعية العمومية الذي تقر فيه التعديل
وتتولى وزارة الشئون الاجتماعية شهر التعديل الذي يتم تسجيله وذلك بنشره في الجريدة الرسمية .
وللوزارة رفض طلب التعديل خلال شهر من تاريخ تقديمه مع بيان أسباب الرفض ولمجلس إدارة
الجمعية خلال أسبوعين من إبلاغ الجمعية بقرار الرفض التظلم منه أمام اللجنة المشار إليها في المادة السابقة.
مادة (20) على اللجنة المشار إليها في المادة (1 أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها ولا يعتبر قرارها نهائيا إلا بعد التصديق عليه من وزير الشئون الاجتماعية.
ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم بهذا القرار وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة وبدون رسوم.
البــــاب الثالــــث
إدارة الجمعيات التعاونية
مادة(36) لا يصدر أي من القرارات الآتية إلا من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة ثلثي الحاضرين:-
1. تعديل نظام الجمعية
2. اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
3. حل الجمعية قبل الأجل المعين لها أو مد الأجل المذكور.
مادة (37)
لا يقيد
مادة ( 38 )
لا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية العادية أو غير العادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم تنقض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة سنة أشهر على الأقل .
البــــاب الرابــــع
توزيـــع الأربــاح وتكويـــن الاحتيـــاطي
مادة (39)
مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام كل جمعية يوزع صافي الأرباح عن الأعمال الجارية خلال السنة المالية على الترتيب الآتي:
أ- ما لا يقل 20% من صافي الربح لتكوين احتياطي قانوني وذلك إلى أن يبلغ الاحتياطي مثلي رأس المال [كحد أدنى.]زيادة
ب- قيمة العائد على الأسهم التي يقررها نظام الجمعية بما لا يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون.
ج- ما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وفقا للمادة32 من هذا القانون .
د- ما تقرر الجمعية العمومية اقتطاعه من صافي الأرباح لتحسين شؤون المنطقة التي تتبعها الجمعية من الناحيتين المادية والاجتماعية أو لأعمال الخير بحيث لاتتجاوز المبالغ المقتطعة 10% من صافي الأرباح .
ه- ويوزع باقي الربح على الأعضاء لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية.
مادة (40)
يضاف إلى الاحتياط القانوني للجمعية علاوة على النسبة المشار إليها بالمادة السابقة ما يأتي :
أ- الهبات والوصايا التي تتقرر لصالح الجمعية.
ب- ما يسقط الحق في المطالبة به من عائد الأسهم وقيمتها والأرباح المستحقة للأعضاء.
البـــاب الخــــامس
الرقابة على الجمعيات التعاونية
مادة (41) تتولى وزارة الشئون الاجتماعية الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون ومطابقتها للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية ويتولى المفتشون الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية لهذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتكون لهم صفة الضبط القضائي.
مادة (42) لوزير الشئون الاجتماعية وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية ويكون مخالفا لأحكام القانون أو لنظام الجمعيات أو لمبادئ التعاون وللجمعية ذات الشأن أن تطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات الوقف وذلك خلال خمسة عشر يوما من إبلاغها بهذا القرار. ولا يترتب على الطعن في القرار وقف تنفيذه. وعلى المحكمة بعد سماع ملاحظات الطرفين أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون رسوم.
مادة (43) تقدم تقارير المفتشين المشار إليهم في المادة (41) من هذا القانون إلى وزارة الشئون الاجتماعية والى مجلس إدارة الجمعية لعرضها على الجمعية العمومية.
البــــاب الســــادسالجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية
مادة (44) يجوز لأي عدد من الجمعيات التعاونية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها جمعيات تعاونية مشتركة لإنتاج أو استيراد ما يتطلبه نشاط الجمعيات المنتمية إليها أو خدمة أغراضها.
مادة (45) يجوز لخمس على الأقل من الجمعيات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادا تعاونيا على أنه لا يجوز أن يقوم أكثر من اتحاد واحد لكل نوع من الجمعيات التعاونية وتكون مهمة هذه الاتحادات نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية ومساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية.
مادة (46) تكتسب الجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر نظامها الأساسي وتسجيلها بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام المادتين (17) ،(1) من هذا القانون.
مادة (47) يحدد النظام الأساسي للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية طريقة تشكيل مجلس إدارة الجمعية المشتركة أو الاتحاد وعدد أعضائه وكيفية انتخابهم أو تعيينهم وكافة المسائل المتعلقة بشئونهم وكذلك طريقة تكوين الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة باجتماعاتها وطريقة التصويت فيها.
مادة (4)تعين الاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة في أنظمتها قيمة الاشتراك في عضويتها وكيفية أدائه وتسري على الجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
البـــاب السابــــع
انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها
مادة (49) للجمعية العمومية غير العادية على الوجه المبين في المادة (36) من هذا القانون أن تصدر قرارا بحل الجمعية حلا اختياريا ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.
مادة (50) لوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قراراً بحل الجمعية في الأحوال الآتية:
أ. إذا نقص عدد أعضائها عن خمسة عشر عضوا.
ب .إذا خسرت أكثر من نصف رأس مالها أو كان استمرارها داعياً للخسارة.
ج . إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية أو أهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون.
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قرار الحل متضمنا تعيين المصفيين وتحديد أجورهم ولذوي الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الجمعية بالقرار المطعون فيه.
د . إذا ثبت
مادة(51) تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ولأعضاء الجمعية خلال الثلاثين يوما التالية لنشر هذه الحسابات الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتضم جميع الطعون ويصدر فيها حكم واحد تكون له حجية في مواجهة جميع أعضاء الجمعية وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.
مادة(52) يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية.
مادة (53) يوزع على الأعضاء المال الناتج من التصفية بنسبة ما دفعه كل منهم في اسهم الجمعية [وما ينص عليه النظام الأساسي للجمعية.]
مادة (54) لوزير الشئون الاجتماعية كلما رأى ذلك ضروريا لمصلحة الحركة التعاونية أو لمصلحة أعضائها أن يحل بقرار مسبب مجلس إدارة الجمعية وأن يعين لمدة لا تزيد على ستة أشهر مديراً أو مجلس إدارة مؤقت من أعضاء الجمعية يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة.
على أنه يجوز أن يقتصر القرار على وقف رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أمين صندوق الجمعية أو سكرتيرها مع تعيين من يقوم بعمله من أعضاء الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وينشر القرار المشار إليه في الفقرتين السابقتين في الجريدة الرسمية ولذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ الجمعية بذلك القرار وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة وبدون رسوم ولا يترتب على الطعن في القرار وقف تنفيذه.
مادة (55) في حالة حل مجلس الإدارة على أعضاء المجلس المنحل والقائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا إلى تسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها، ويدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية خلال المدة التي يحددها قرار الوزير الصادر بالحل ليعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية ولانتخاب مجلس إدارة جديد.
وفي حالة وقف أحد القائمين بإدارة الجمعية عليه أن يسلم لمن عينه الوزير ما قد يكون بعهدته من أموال الجمعية أو مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وتنتخب الجمعية العمومية خلال المدة التي يحددها قرار الوزير بالوقف من يحل محل عضو مجلس الإدارة الموقوف أو محل أمين صندوق الجمعية أو سكرتيرها حسب الأحوال.
البــــاب الثــــامن
العقوبــــــات
مادة (56) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- المؤسسون و أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراقبو الحسابات الذين تعمدوا في أعمالهم أو حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إثبات وقائع أو أرقام غير صحيحة عن حالة الجمعية أو تعهدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة.
ب- أعضاء مجلس الإدارة والمديرون الذين تعهدوا توزيع أرباح أو عوائد...على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية.
ج- أعضاء مجلس الإدارة الذين قرروا إصدار أسهم بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها.
د- المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو (لائحته التنفيذية أو نظام الجمعية).
ه- أعضاء مجلس الإدارة
مادة (57) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة آلاف درهم أعضاء مجلس الإدارة ومديرو أية جمعية تعاونية زاولت نشاطات تعاونية قبل تسجيلها وشهرها طبقا لأحكام هذا القانون أو بعد صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية بحلها طبقا للمادة (50) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بغير حق في مكاتباته أو في لوحات محالة أو في الإعلان عن أي مشروع أو عمل يقوم به تسميه تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم ضده في إحدى الجرائد اليومية.
مادة (5)فيما عدا ما نص عليه في المادتين السابقتين يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تجاوز ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.
البــــــاب التــــاسع
أحكام ختامية
مادة (59) تتمتع الجمعيات التعاونية والجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية بالامتيازات الآتية:
أ- الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الأساسي وشهرها وكذلك رسوم الشهر التي تقع عليها عبء أدائها في العقود التي تكون طرفا فيها.
ب- الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة إلى الأدوات والآلات والمهمات وكل ما تستورد لحسابها متى كان ذلك لخدمة أغراضها.
فإذا تصرفت الجمعية للغير في هذه الأدوات وغيرها خلال سنة من استيرادها استحق عليها الرسم المقرر كاملا طبقا للتعرفة الجمركية المعمول بها وقت استيرادها.
مادة (60) على الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظامها والتقدم بطلب شهرها طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل وآلا اعتبرت منحلة وقامت وزارة الشئون الاجتماعية بتصفية أموالها وتعيين الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
مادة (61) يصدر وزير الشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.