قرية مائلة - دبع الداخل
مرحبا بك عزيزي الزائر. نرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
قرية مائلة - دبع الداخل
مرحبا بك عزيزي الزائر. نرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

قرية مائلة - دبع الداخل  - 



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملتقى أبناء مائلة (دبع الداخل - مديرية الشمايتين ) - النظام الأساسي 1323196593641

النظام الأساسي للجمعية
الباب الأول

التسمية والتعاريف

الفصل الأول

إنشـاء الجـمعية : -
مـادة (1) : - تنشأ بموجب هـذا النظام ومقتضى أحكام القانون جمعية خيرية تسمى الجمعية الخيرية لأبناء مائلة تكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستـقلة . مـادة (2) : - المـقر الرئيسي للجمعية (العاصمة صنعاء) ويحق للجمعية أن تنشئ لها فرعاً أو أكثر في أي محافظة من محافظات الجمهورية عند الحـاجة لذلك وبعد موافقة الجهة الإدارية مـادة (3) : -النـطاق الجغرافي للجمعية : أمانة العاصمة وأماكن تواجد أبناء مائلة وبصفة خاصة مـنطقة مـائلة .

مـادة (4) : -

يكـون للألـفاظ والمسميات الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كلاً منها ما لم يقتضي سياق النص أو تدل القرينة خـلاف ذلك .

الـباب الثاني

الأهــداف

مـادة (5) : - تسعى الجمعية في ممارسة أنشطتها الاجتماعية والخيرية إلى تحقيق الأهداف الآتية : -

1- بث وتعميق روح المحبة والإخـاء والتعاون بين أبناء المنطقة وتـرسيخ السلوك الخيري فيما بينهم .

2- مساعدة الأسـر الفقيرة والعـاجزة عن العمل والمحتاجين من أبناء المنطقة وفقا للإمكانات المتاحة وفي إطار الخطط والمعايير المنظمة لذلك.

3- تقديم الدعم المادي والمعنوي لأبناء المنطقة حال تعرضهم لنكبات والظروف القاهرة وذلك بحـدود إمكانات الجمعية ووفقاً للنظام ولائحته الداخلية .

4- حشـد الطاقات والإمكانات للتحرك والمطالبة بتحقيق بعض المشاريع الخيرية و الخدمية والتنموية المختلفة التي تحقق النفع العام لأبناء مائلة.

5- المساهمة في احتـواء المشاكل والنزاعات والمساعدة في حـلها بناء على طلب أصحاب الشأن .

6- دعم وتشـجيع المـبادرات الفردية والجـماعية الهادفة إلى تنشيط وتفعيل العمل الخيري في المـنطقة .

7- تشجيع أبناء مائلة على التعليم ومحو الأمية وتوجيههم لدراسة المجالات التي تعود بالنفع لهم ولوطنهم وتقديم المساعدات الممكنة في هذا الجانب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

8- العمل على تحسين وضع المرأة الاجتماعي ، من خلال محو أميتها وتعليمها وتأهيلها التأهيل المناسب لممارسة دورها في المجتمع ، والعمل على نشر الوعي لدى الأمهات لتمكينهن من العناية بالأطفال وتنشئتهم تنشئة صحية وسليمة .

الـباب الثالث

أحـكام العـضوية

الفـصل الأول

شــروط العــضوية

مـادة (6) : - يشتـرط لعـضوية الجـمعية ما يلي : -
1- أن يكـون من أبناء المنطقة وكامل الأهـلية ولا يقل عمره عن 18عاماً.

2- أن يدفع رسوم الانتساب والاشتراكات الشهرية المقررة بصورة منتظمة .

3- أن لا يكـون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

مادة (7) :- يجوز للجمعية العمومية منح صفة الرئيس الفخري للجمعية لمن تراه مناسبا ممن قدم للجمعية خدمات جليلة مادية ومعنوية ، كما يجوز للهيئة الإدارية منح صفة العضوية الفخرية لمن تراه ممن قدموا خدمات جليلة للجمعية ، ولا يتمتع الرئيس أو العضو الفخري بأي من حقوق الأعضاء العاملين أو الهيئة الإدارية ما عدى حضور جلسات الجمعية العمومية .
الـفصل الثاني

حـقوق العــضوية

مـادة (8 : -
1- المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية والاطلاع على التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ولجـنة الرقابة والتفتيش والإطـلاع على السجلات والمراسلات المتعلقة بها .

2- حـق التـرشيح والانتخاب لعـضوية الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش .

3- حـق الاستفادة من الخـدمات التي تقدمها الجمعية لأعضـائها .

الفصل الثالث

واجــبات العــضوية

مادة (9) : - يكون على عضو الجمعية الواجبات التالية : -

1- الالتزام بهذا النظام ولائحته الداخلية .

2- تسديد الاشتراكات الشهرية بانتظام والعمل على زيادة موارد الجمعية وتنمية مدخراتها .

3- المشاركة الفاعلة في أنشطة الجمعية وتنفيذ قراراتها وبرامجها وتنفيذ المهام المكلف بها من قبل هيئاتها العاملة والرامية إلى تحقيق الأهداف العامة للجـمعية.

4- المحافظة على ممتلكات الجمعية ومواردها وسمعتها .

5- حضور الاجتماعات الدورية والاستثنائية للجمعية العمومية .

الفصـل الرابع

فـقدان العـضوية

مـادة(10) : تفقد صفة العـضوية في الحـالات الآتية : -
1- الـوفاة وفـقدان الأهـلية .

2- الفصل بقرار مسبب وفقاً لأحكام النظام ولائحته الداخلية .

3- عدم تسديده الاشتراكات الشهرية لمدة تـزيد عن أربعة أشهر دون تقديم عذر مقبول .

4- فـقدانه لأحـد شـروط العـضوية .


مـادة (11) : - عـند فقدان العـضوية لأي سـبب من الأسـباب السابقة يصدر بذلك قرار مسبب من الهـيئة الإدارية ويعـرض على الجمعية العمومية في أقرب اجتماع لها لإقـراره .
الفصـل الخـامس

العـــقوبات
مـادة (12) : - يحق للهـيئة الإدارية – إجراء جـزئي مـسبب بحق أي عضو وهي كما يلي:-
1- التنبيه الشفوي .

2- الإنـذار الكتابي المقر في اجتماعات الهيئة الإدارية .

3- إحـالة العضو إلى الجمعية العمومية لاتخـاذ ما تراه مناسباً بحـقه ويشترط لهـذا الإجـراء موافقة ثلثي أعضاء الهـيئة الإدارية .
الـباب الرابع

الهيكل التنظيمي للجمعية

مـادة (13) : - يتكـون الهيكل التنظيمي للجمعية من الهيئات التالية : -
1- الجـمعية العمومية .

2- الهـيئة الإدارية .

3- لجـنة الـرقابة والتفتيش .

الفـصل الأول
الجـمعية العمومية
مـادة(14) : - الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية والمشرفة على جميع شؤونها وأنشطتها وتتكون من الأعضاء المؤسسين والمنتسبين لعضوية الجمعية من أبناء المنطقة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وتمارس في سبيل تحقيق سلطاتها الاختصاصات التالية: -
1- إقرار النظام الأساسي للجمعية وتعديلاته .

2- انتخاب الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش من بين أعضائها بطريقة الاقتراع السري المباشر أو التزكية .

3- مناقشة التقرير العام المقدم من الهيئة الإدارية عن أعمال السنة و الحساب الختامي وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش وإقرارهم .

4- الـوقوف أمام تقارير وتوصيات لجنة الرقابة والتفتيش واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

5- مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية والخطة السنوية لأعمال الجمعية .

6- سحب الثقة من الـهيئة الإدارية أو أحـد أعضائها أو لجنة الرقابة والتفتيش أو أحـد أعضـائها بقرار مسبب يصدر منها بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية

7- المصادقة على حل وتصفية الجمعية وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموالها وممتلكاتها وفقا لأحكام القانون .

مـادة (15) : -تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، ولها أن تعقد اجتماعاً استثنائياً بدعوى من رئيس الهيئة الإدارية أو من ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية أو من ثلث أعضاء الجمعية العمومية في الحالات التي حددها القانون .
مـادة (16) : -يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغـلبية وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع أسبوعاً واحداً ، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل لمدة (24) ساعة وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحاً بمن حضـر .
مـادة (17) : - تتـخذ الجمعية العمومية قراراتها المتعلقة بتعديل النظام الأساسي أو الحذف منه أو إضافة إليه بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية .
مـادة (18 : - تتخذ الجمعية العمومية العادية قراراتها بأغـلبية الأعضـاء الحاضرين .

الفصل الثاني

الهيئة الإدارية

مـادة(19) : - الهيئة الإدارية هي السلطة التنفيذية والإدارية للجمعية وتتولى إدارة الجمعية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابها وتمارس السلطات والمهام والاختصاصات الآتية:-
1- إعـداد المقترحات المتعلقة بالتعديلات أو الحذف أو الإضافة على النظام الأساسي للجمعية ، وكذا مقترحات حل وتصفية الجمعية وتقديمها للجمعية العمومية لمناقشتها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.

2- إعداد مشروع الموازنة السنوية وخطط وبرامج العمل في المجالات والأنشطة الخيرية والاجتماعية وعرضها على الجمعية العمومية لمناقشتها وإقرارها وذلك خلال الثلاثة الأشـهر الأولى من السنة المالية .

3- إعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية والإدارية والتقرير العام عن أنشطة الجمعية خلال العام المالي المنصرم وتقديمها للجمعة العمومية لمناقشتها وإقرارها .

4- إعداد برامج ومعايير سليمة وواقعية للإعانات والمساعدات ومتابعة تنفيذها على أن يتم توزيعها بصورة عادلة وشاملة على قرى المنطقة .

5- إعداد اللائحة الداخلية واللائحة المالية وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها .

6- تنفيذ قرارات وتوصيات وملاحظات الجمعية العمومية المنوطة بها .

7- تشكيل وإقرار اللجان المتخصصة المساعدة لتسيير أعمال الجمعية وتنفيذ برامجها وأنشطتها المختلفة .

8- أية مهام أو اختصاصات أخرى تقررها الجمعية العمومية وبموجب أحكام هذا النظام .

مـادة (20) : - تتكون الهيئة الإدارية للجمعية من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري المباشر أو التزكية .
مـادة (21) : - تعقد الهيئة الإدارية أول اجتماع لها بعد انتخابها ويتم في الاجتماع انتخاب رئيس وأمين عام ومسئول مالي ومسئول اجتماعي ومسئول علاقات عامة من بين أعضائها ويحق للهيئة الإدارية استحداث مهام أخرى توكل لبقية أعضاء الهيئة الإدارية .
مـادة (22) : - تكون اجتماعات الهيئة الإدارية صحيحة بحضور الأغـلبية المطلقة من أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغـلبية المطلقة من أعضائها الحاضرين وإذا تساوي عدد الأصوات رجح الجـانب الذي منه الـرئيس .
مـادة (23) : - تعقد الهـيئة الإدارية اجتماعاتها مرة كل شهر بصفة دورية لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها ويجوز الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية بطلب من رئيس الهيئة الإدارية أو من أغلبية أعضـائها .
اختصاصات رئيس الجـمعية : -

1- يرأس اجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية .

2- يمثل الجمعية أمام الجهات الرسمية والشعبية في كافة المجالات والنشاطات .

3- التوقيع على المراسلات الصادرة عن الجمعية .

4- التوقيع عل العقود التي تبرمها الجمعية مع الغير .

5- التوقيع على أوامر الصرف والشيكات إلى جانب الأمين العام والمسئول المالي.

6- يوافق على صرف المبالغ المالية وفقاً للنظام الأساسي للجمعية ولائحتها التنظيمية .

اختصاصات الأمين العـام : -

1- يقوم بجميع أعمال الرئيس عند غيابه .

2- الإشراف على لجان الجمعية وفروعها .

3- تسير أعمال الجمعية في الجوانب الإدارية .

4- إعداد جميع المراسلات الخاصة بالجمعية واستلام المكاتبات الواردة إليها .

5- حفظ كافة المستندات وأوراق الجمعية وخاتمها الرسمي الذي يعتبر مسئولا عنه مسئولية شخصية .

6- تحرير محاضر الهيئة الإدارية والتوقيع عليها مع الرئيس .

7- التوقيع على أوامر الصرف والشيكات إلى جانب الرئيس والمسئول المالي.

اختصاصات المسؤول المالي : -
1- تحصـيل جميع أموال الجمعية بموجب إيصالات رسمية وإيداعها في الحساب البنكي .

2- تولي عملية القيد والتسجيل في الدفاتر والسجلات المالية والمحاسبية للجمعية.

3- متابعة تسديد اشتراكات الأعضاء الشهرية واستلام التبرعات من أهل الخير وأي دعم أخر .

4- صرف المبالغ المقرر صرفها بموجب أوامر الصرف الرسمية المبينة باللائحة الداخلية .

5- تقديم حساب شهري للهيئة الإدارية عن المعاملات المالية للجمعية .

6- إعداد الحساب الختامي المركز المالي للجمعية وتقديمه إلى الهيئة الإدارية لإقـراره .

7- التوقيع على أوامر الصرف والشيكات إلى جانب الرئيس والأمين العام.

مـادة (24) : -تحـدد اللائحة الداخلية اختصاصات بقية الأعضاء .
الفصـل الثالث

لجـنة الـرقابة والتـفتيش
مـادة (25) : – لجنة الرقابة والتفتيش هي الجهاز الرقابي للجمعية العمومية ويتم انتخابها من قبلها بطريقة الاقتراع السري أو التزكية ولمدة ثلاث سنوات .. لمراقبة أعمال الهيئة الإدارية وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء .

مادة (26) :- تتولى لجنة الرقابة والتفتيش المهام والاختصاصات التالية :-

1- مراقبة أعمال الهيئة الإدارية وفقا لقرارات الجمعية العمومية والنظام واللوائح الداخلية للجمعية .

2- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية أولا بأول وكذا مناقشة المسائل ذات العلاقة بعمل اللجنة والمحالة إليها من الهيئة الإدارية والبت فيها .

3- الإطلاع على جميع وثائق وسجلات الجمعية والصندوق والحساب البنكي وفحصها والتأكد من سلامتها وصحتها وفقا للنظام الأساسي واللوائح الداخلية وإبداء الآراء للهيئة الإدارية عن أي تجاوزات أو ملاحظات .

4- الإطلاع على الحسابات الدورية والختامية للجمعية وإبداء الملاحظات عليها للهيئة الإدارية ومناقشتها معها

5- يحق للجنة الرقابة والتفتيش في سبيل أداء مهامها السابقة ما يلي :-

(‌أ) يحق للجنة الحصول على نسخ أو صور من أي مستند أو وثيقة تراها ضرورية وذلك عبر المسئول المعني في الهيئة الإدارية .

(‌ب) تلقي التظلمات الكتابية مباشرة من أعضاء الجمعية عن الهيئة الإدارية للجمعية والنظر فيها وتقرير ما يلزم بشأنها ولها في هذا الشأن أن تطلب من الهيئة الإدارية إدراج أي من تلك التظلمات في جدول أعمالها.

(‌ج) مناقشة أية مسائل ذات علاقة بتنفيذ مهام اللجنة مع الهيئة الإدارية أو مع المعني من أعضائها .

(‌د) تبليغ رئيس الهيئة الإدارية عن أية مخالفات تكتشفها اللجنة بغرض تصحيحها أو طلب اجتماع مشترك للهيئة الإدارية واللجنة لمناقشة ذلك واتخاذ ما يلزم وفقا لطبيعة ونوع المخالفة موضوع النقاش ولها أن تطلب تقديم الرد كتابياً.

(‌ه) حضور رئيس اللجنة أو من يراه من أعضائها اجتماعات الهيئة الإدارية بصفة مراقب وعلى الهيئة الإدارية إبلاغ اللجنة حول مواعيد اجتماعاتها الدورية .

(‌و) طلب اجتماع استثنائي للجمعية العمومية عبر رئيس الهيئة الإدارية وذلك في حالة توافر الأسباب المبررة لهذا الطلب وفقا للنظام الأساسي.

الباب الخامس

أحكام مالية


الفصل الأول

الموارد المالية للجـمعية

مـادة ( 27) : - تتكون المواد المالية من المصادر الآتية : -
1- رسوم الانتساب للجمعية مبلغ 300 ريال .

2- الاشتراكات الشهرية للأعضـاء تكون على النحو الأتي :-

· رجال المال والأعـمال 500 ريال .

· الموظفين والعمال 200 ريال .

· الطـلاب 100 ريال .

3- التبرعات والهبات والمساعدات والإعانات المقدمة من أهل الخير والشخصيات الاعتبارية و الهيئات والمنظمات وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة .

4- الدعم المالي والعيني الذي تقدمه الدولة وفقا لأحكام قانون الجمعيات النافذ .

5- أي أموال أخرى مالية أو عينية ناتجة عن أنشطة الجمعية .

الفصـل الثاني

حـسابات الجمعية وممتلكاتها
مـادة(28 : -
تبدأ السنة المالية في أول يناير ( ماعدا سنة التأسيس) وينتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتسجل جميع أموال وممتلكات وموارد الجمعية في سجلات ودفاتر مالية ومحاسبية وتحدد اللائحة الداخلية كافة التدابير والإجـراءات المتعلقة بذلك.

مـادة (29) : - تودع أموال الجمعية في حساب خاص باسم الجمعية لدى أحد البنوك المعتمدة وبمعرفة الجهة الإدارية . مـادة (30) : - تحدد اللائحة الداخلية صلاحيات والتزامات الجمعية من الناحية المالية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته الـداخلية .
مـادة(31) : - تحدد مصروفات الجمعية في موازنة سنوية تبين أوجه الصرف والاتفاق والمخصصات لكل مجال بهدف تحقيق أهدافه ولا يجوز إنفاق أموال الجمعية لغير الأغراض التي خصصت لها والمعينة في اللائحة الداخلية لهذا النظام .
مـادة(32) : - تحدد اللائحة الداخلية أوجه الصرف والقبض والإجـراءات التفصيلية .

الـباب السادس

أحــكام خــتامية

مـادة(32) : - لا يجـوز لأي عضو في الجمعية الانحراف عن أهداف الجمعية وتسخير نشاطها ومواردها أو ممتلكاتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأغراض أو أهداف حزبية أو دعائية لصالح فرد أو مؤسسة أو هيئة أو ما شابه ذلك وبما يؤدي أو يمكن إلى الخروج عن أهـداف الجمعية .
مـادة(33) : -يجوز حل الجمعية متى أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها ووجدت أسباب ضرورية تستدعي حلها بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية .
مـادة(34) : - لا يجـوز دمج الجمعية بجمعية أخرى إلا بقرار يتخـذه ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.

مادة(35) : - تسري أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1/2001م) والقوانين والتشريعات الأخرى النافذة في كـل ما لم يرد به نص في هذا النظام .
انتهى .